Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 62431 بتاريخ 9 ديسمبر 1999
Principe juridique
- الحكم الجزائي الصادر بالإدانة والتعويض المؤقت ينشئ حقا لفائدة المتضرر من الجنحة الجزائية لا يسقط بمرور الزمان تطيقا لمقتضى الفصل 394 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 394 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.