Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 62431 بتاريخ 9 ديسمبر 1999

J P 62431/19999 décembre 1999

PDF العربية

Principe juridique

  1. الحكم الجزائي الصادر بالإدانة والتعويض المؤقت ينشئ حقا لفائدة المتضرر من الجنحة الجزائية لا يسقط بمرور الزمان تطيقا لمقتضى الفصل 394 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

  • الفصل 394 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.