L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56240/2000 · 28/09/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 56240 بتاريخ 28 سبتمبر 2000 : دعوى في كف الشغب - اشغال الترميم او البناء - دعوى مخالفة لحوز الغير

قرار تعقيبي مدني عدد96 -56240 مؤرخ في 28 سبتمبر 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 56240 والمرفوع من الاستاذ ا**** بتاريخ 12 نوفمبر 1996 نيابة عن منوبته *** &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.