قرار تعقيبي مدني عدد96 -56240
مؤرخ في 28 سبتمبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 56240 والمرفوع من الاستاذ ا**** بتاريخ 12 نوفمبر 1996 نيابة عن منوبته ***
&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.