قرار تعقيبي مدني عدد 129.99
مؤرخ في 30 نوفمبر 2000
صدر برئاسة السيد *********
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن بكتابة المحكمة يوم 1999/2/27 المرفوع من الأستاذ **** عن شركة **** للبعث العقاري في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.