L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 129/2000 · 30/11/2000

قرار تعقيبي عدد 129 بتاريخ 30 نوفمبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 129.99 مؤرخ في 30 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد ********* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن بكتابة المحكمة يوم 1999/2/27 المرفوع من الأستاذ **** عن شركة **** للبعث العقاري في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.