يمكن للمدعي اختيار مكتب محاميه محلا لمخابرته صلب الحكم الاستئنافيautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte
قرار تعقيبي مدني عدد 2000-141
مؤرخ في 26 أكتوبر 2000
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 141 و المرفوع في 28 ديسمبر 1999 بواسطة الاستاذ **** عن شركة ****
ضد : ***** في شخص م
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.