L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 141/2000 · 26/10/2000

قرار تعقيبي عدد 141 بتاريخ 26 اكتوبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 2000-141 مؤرخ في 26 أكتوبر 2000 صدر برئاسة السيد ******* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 141 و المرفوع في 28 ديسمبر 1999 بواسطة الاستاذ **** عن شركة **** ضد : ***** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.