قرار تعقيبي مدني عدد 2000-141
مؤرخ في 26 أكتوبر 2000
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 141 و المرفوع في 28 ديسمبر 1999 بواسطة الاستاذ **** عن شركة ****
ضد : ***** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.