L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 128/1999 · 03/06/1999

قرار تعقيبي عدد 128 بتاريخ 3 جوان 1999

قرار تعقيبي مدني عدد 128 مؤرخ في 3 جوان 1999 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المضمن بكتابة المحكمة يوم 25 مارس 1999 المرفوع من الاستاذ ***** نيابة : عن المعقبين ورثة المرحومة :   وهم الم&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.