قرار تعقيبي مدني عدد 128
مؤرخ في 3 جوان 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المضمن بكتابة المحكمة يوم 25 مارس 1999 المرفوع من الاستاذ *****
نيابة : عن المعقبين ورثة المرحومة : وهم الم&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.