Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 128 بتاريخ 3 جوان 1999
Principe juridique
- إذا عين المحكوم له في محضر الإعلام عنوانا ناقصا ووقع التبليغ تبليغ مستندات الطعن له فيه ولم يبلغه لعدم كفاية العنوان فان المعقب عليه يكون هو المسئول عن هذا النقص وليس الطاعن، إذ في صورة ذكر عنوان خاطئ أو ناقص لا يمكن أن يتحمله إلا صاحبه ولا يحمل وزره إلا هو
Textes appliqués
- الفصل193 و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.