L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 125/1999 · 11/11/1999

قرار تعقيبي عدد 125 بتاريخ 11 نوفمبر 1999 : استرجع المكرى محل النزاع

مؤرخ في 11 نوفمبر 1999 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 27 جانفي1999 من الاستاذ نيابة عن : الصندوق القومي للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني مقره بتونس. طعنا في الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.