مؤرخ في 11 نوفمبر 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 27 جانفي1999 من الاستاذ
نيابة عن : الصندوق القومي للتقاعد و الحيطة الاجتماعية في شخص ممثله القانوني مقره بتونس.
طعنا في الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.