L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 91/ 1999 · 11/11/1999

قرار تعقيبي عدد 91.98 بتاريخ 11 نوفمبر 1999

قرار تعقيبي عدد 91.98  مؤرخ في 11 نوفمبر 1999  صدر برئاسة السيد صالح بوراس  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 1998/3/31 من الاستاذ : ******* نيابة عن شركة************** 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.