قرار تعقيبي عدد 91.98
مؤرخ في 11 نوفمبر 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 1998/3/31
من الاستاذ : ******* نيابة عن شركة**************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.