Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 148 بتاريخ 26 اكتوبر 2000
Principe juridique
- رفض مطلب التعقيب شكلا لاكتفاء المعقب بتقديم نسخة من محضر الجلسة الذي تضمن القرار الفوري وعدم إدلائه بنسخة من الحكم المطعون فيه حسبما يقتضيه الفصل 185 م م م ت لا ينطوي على أي خطأ. مسودة القرار التعقيبي محل الطعن هي الوثيقة المعتمدة قانونا لتحديد حقيقة ما قررته المحكمة من معطيات وما قضت به
Textes appliqués
- الفصلان 175 و 185 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.