قرار تعقيبي مدني عدد 2000-148
مؤرخ في 26 أكتوبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن بكتابة المحكمة تحت عدد 148.2000 والمرفوع يوم 08 مارس 2000 من الاستاذ ***
نيابة عن :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.