Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 148 بتاريخ 26 اكتوبر 2000

J P 148/200026 octobre 2000

PDF العربية

Principe juridique

  1. رفض مطلب التعقيب شكلا لاكتفاء المعقب بتقديم نسخة من محضر الجلسة الذي تضمن القرار الفوري وعدم إدلائه بنسخة من الحكم المطعون فيه حسبما يقتضيه الفصل 185 م م م ت لا ينطوي على أي خطأ. مسودة القرار التعقيبي محل الطعن هي الوثيقة المعتمدة قانونا لتحديد حقيقة ما قررته المحكمة من معطيات وما قضت به

Textes appliqués

  • الفصلان 175 و 185 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.