L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 148/2000 · 26/10/2000

قرار تعقيبي عدد 148 بتاريخ 26 اكتوبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 2000-148 مؤرخ في 26 أكتوبر 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن بكتابة المحكمة تحت عدد 148.2000 والمرفوع يوم 08 مارس 2000 من الاستاذ *** نيابة عن :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.