Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 127 بتاريخ 29 ديسمبر 1999
Principe juridique
- من المقرر فقها وقضاء أن المحكمة وإن كان لها مطلق الحرية في أن تستخلص قضاءها من واقع ما بالملف المعروض عليها من مستندات وقرائن إلا أنه لا حق لها في إقامة الحكم على واقعة لا سند لها بالأوراق أو على ما يخالف الثابت منها
Textes appliqués
- الفصل 192و 193 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.