L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 123/1999 · 11/11/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 123 بتاريخ 11 نوفمبر 1999

  المبدأ : ما تضمنه كشف المؤيدات يقوم حجة على ما نص به من وثائق وقع تقديمها في الأجل المختوم به هذا الكشف و عدم العثور على بعض تلك الوثائق ضمن أوراق الملف لا يقوم دليلا على عدم تقديمها ولا يمكن للمحكمة أن ترتب أي أثر قانوني على ذلك لأن ما تضمنه الكشف يعتبر حجة على الجميع إلى أن يقوم الدليل المثبت على خلاف ذلك. وحيث أنه ترتيبا على ما ذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.