قرار تعقيبي مدني عدد 142.2000
مؤرخ في 25 مارس 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 142 و المرفوع في 21 ديسمبر 1999 من السيد المكلف العام بنزاعات الدولة نيابة عن وزارة الدفاع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.