L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 142/2000 · 25/03/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 142 بتاريخ 25 مارس 2000 : الطعن بالتعقيب في المادة المدنية - الخطأ البين في تطبيق القانون أو تأويله - إفراط السلطة

قرار تعقيبي مدني عدد 142.2000 مؤرخ في 25 مارس 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 142 و المرفوع في 21 ديسمبر 1999 من السيد المكلف العام بنزاعات الدولة نيابة عن وزارة الدفاع ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.