L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 138/2000 · 17/02/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 138 بتاريخ 17 فيفري 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 138.99 مؤرخ في 17 فيفري 2000 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من الاستاذ : ****** بتاريخ 23 جوان 1999. نيابة عن : من ضد : ا رورثة من ، و هم والده حا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.