قرار تعقيبي مدني عدد 138.99
مؤرخ في 17 فيفري 2000
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من الاستاذ :
****** بتاريخ 23 جوان 1999.
نيابة عن : من
ضد : ا رورثة من ، و هم والده حا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.