L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 143/2000 · 30/11/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 143 بتاريخ 30 نوفمبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 143.2000 مؤرخ في 30 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية المقدم بتاريخ 18 ديسمبر1999 من طرف الأستاذ****** نيابة عن : شركة التأمين**** في شخص ممثلها القانوني. طعن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.