قرار تعقيبي مدني عدد 143.2000
مؤرخ في 30 نوفمبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب توحيد الآراء القانونية المقدم بتاريخ 18 ديسمبر1999 من طرف الأستاذ******
نيابة عن : شركة التأمين**** في شخص ممثلها القانوني.
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.