L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 114/1999 · 20/05/1999

قرار تعقيبي عدد 114 بتاريخ 20 ماي 1999

  المبدأ :  إن المنهج الذي قرره المشرع في الفصل 70 من م م م ت أوجب اشتمال عريضة الدعوى على جملة من البيانات منها المقر والحرفة ولكنه لم يرتب في الفصل الموالي أي جزاء على إهمالهما أو الغفلة عنهما وإنما رتب البطلان في صورة عدم الحضور إذ اشتملت العريضة على عيب في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو في اسم ولقب المدعى عليه أو إذا لم تقع مرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.