L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 133/2000 · 23/03/2000

قرار تعقيبي عدد 133 بتاريخ 23 مارس 2000 : رفض مطلب التعقيب شكلا لمجرد عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل

قرار تعقيبي مدني عدد 133.99 مؤرخ في 23 مارس 2000 صدر برئاسة السيد *** *** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 1999/04/08 من الأستاذ ***** نيابة عن : ***** ضد : **** طعنا في القرار التعقيبي عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.