L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 122/2000 · 04/05/2000

قرارتعقيبي مدني عدد 122 بتاريخ 4 ماي 2000

المبدأ : إن الدائرة المخدوش في قرارها كانت واضحة في موقفها لما اعتبرت أن تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ يمثل جزءا من إجراءات التبليغ وان عدم تقديمها يجعله مشوبا بعيب يحول دون حصول النتيجة المرجوة منه وبالتالي اعتباره في حكم المعدوم فتكون بذلك قد استعملت حقها المخول لها قانونا في فهم الفصل 8 من م م م ت وتأويله.  إن الغلط الواضح يكاد ينحصر في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.