L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 92/1999 · 03/06/1999

قرارتعقيبي جزائي عدد 92 بتاريخ 3 جوان 1999 : تطبيق مبدأ "الخطأ البيّن" في القضايا الجزائية

قرار تعقيبي مدني عدد 92  مؤرخ في 3 جوان 1999 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المرفوع من الاستاذ المحامي بتونس في 31 مارس 1998. نيابة عن : القاطن ضد : وا قاطنة القاطنة وا القاطن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.