قرار تعقيبي مدني عدد 92
مؤرخ في 3 جوان 1999
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المرفوع من الاستاذ المحامي بتونس في 31 مارس 1998.
نيابة عن : القاطن
ضد : وا قاطنة القاطنة وا القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.