Jurisprudence
قرارتعقيبي جزائي عدد 92 بتاريخ 3 جوان 1999 : تطبيق مبدأ "الخطأ البيّن" في القضايا الجزائية
Principe juridique
- عبارة غلط واضح الواردة بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا يمكن تفسيرها أساسا إلا بالأخطاء المادية المترتبة عن سهو أو غلط والتي أدت الى رفض مطلب التعقيب شكلا أو بالأخطاء الأخرى التي لم تكن مؤسسة على رأي اجتهادي و لو كان انفراديا
Textes appliqués
- الفصول 8 و 9 و192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.