Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 115 بتاريخ 20 ماي 1999 : تأويل القانون

J P 115/199920 mai 1999

PDF العربية

Principe juridique

  1. الخطأ في تاريخ الحكم أو في اسم المحكمة التي أصدرته لا يترتب عليه بطلان الحكم كما أنه لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا للخطأ في بيان عدد الحكم المطعون فيه-إن وقع خطأ في عدد الحكم المطعون فيه و كانت مستندات الطعن تشير الى وقائع القضية فلا يجوز للمحكمة رفض الدعوى شكلا وإلا اعتبرت مرتكبة للغلط الواضح الذي نص عليه الفصل 192 من م م م ت

Textes appliqués

  • الفصل 183 و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.