L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 115/1999 · 20/05/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 115 بتاريخ 20 ماي 1999 : تأويل القانون

قرار تعقيبي مدني عدد98/ 115 مؤرخ في 20  ماي  1999 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المرفوع في 1998/7/18 من الاستاذ ***** ضد : ) نيابة عن : . و و. و و طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.