قرار تعقيبي مدني عدد98/ 115
مؤرخ في 20 ماي 1999
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المرفوع في 1998/7/18 من الاستاذ *****
ضد : )
نيابة عن : . و و. و و
طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.