Jurisprudence
قرارتعقيبي مدني عدد 135 بتاريخ 29 ديسمبر 1999 : مطلب تصحيح الخطأ البين
Principe juridique
- إن الخصومة في التعقيب تكون قائمـة بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن الطاعن يكون محقا في اختصام من حكم لفائدته واستدعائه وتوجيـه الطعن ضده باعتباره خصمـا له دون غيره من بقية الأطراف ممن وقـع اختصامهم إلى جانبه سيما إذا لم يكن اختصامهـم مستوجب قانونـا
Textes appliqués
- الفصل و 193 و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.