Jurisprudence
قرارتعقيبي مدني عدد 117 بتاريخ 20 ماي 1999 : الخطأ البين في الحكم عند تعدد المحكوم عليهم
Principe juridique
- إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس ( الفصل 154 م م م ت )
Textes appliqués
- الفصل 154و 182 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.