قرار تعقيبي مدني عدد 117/98
مؤرخ في 20 ماي 1999
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 22 اوت 1998 من الاستاذ *****
نيابة عن :
طعنا في القرار التعقيبي المدني عدد 63230 الصادر بتاريخ 26 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.