L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P126/1999 · 11/11/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 126 بتاريخ 11 نوفمبر 1999

قرار تعقيبي مدني عدد  99 -126 مؤرخ في 11 نوفمبر 1999 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 126 و المرفوع بتاريخ 15 فيفري 1999 من الاستاذ **** نيابة عن الطب  

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.