قرار تعقيبي مدني عدد 99 -126
مؤرخ في 11 نوفمبر 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن تحت عدد 126 و المرفوع بتاريخ 15 فيفري 1999 من الاستاذ **** نيابة عن الطب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.