Jurisprudence
قرارتعقيبي مدني عدد 149 بتاريخ 26 اكتوبر 2000
Principe juridique
- إن سبق النظر الذي يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م.م.ت إنما هو سبق إبداء نفس القاضي لرأيه في مسألة قانونية أو واقعية لها تأثير مباشرة على وجه الفصل في النزاع المعروض عليه ثانية إما سبق النظر فيما لا تأثير له على وجه الفصل في القضية فلا يعد خطأ بينا لأنه لا يكشف عن وجهة نظره في المسألة محل النظر ولا يخل بمظهر حياده إزاء الخصوم
Textes appliqués
- الفصل 141و185و193 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.