L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 149 /2000 · 26/10/2000

قرارتعقيبي مدني عدد 149 بتاريخ 26 اكتوبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 2000-149 مؤرخ في 26 اكتوبر  2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن بكتابة المحكمة يوم 15 فيفري 2000 تحت عدد 00149 المرفوع من الاستاذين ***  ** ضد :***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.