قرار تعقيبي مدني عدد 2000-149
مؤرخ في 26 اكتوبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المضمن بكتابة المحكمة يوم 15 فيفري 2000 تحت عدد 00149 المرفوع من الاستاذين *** **
ضد :***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.