قرار تعقيبي مدني عدد 119.98
مؤرخ في 11 نوفمبر 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المرفوع في 23 سبتمبر 1998 من طرف الاستاذ نيابة عن الشركة االعقارية في شخص ممثلها القانوني.
ضد : صا
طعنا في القرار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.