L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 119/1999 · 11/11/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 119 بتاريخ 11 نوفمبر 1999

قرار تعقيبي مدني عدد 119.98 مؤرخ في 11 نوفمبر 1999 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المرفوع في 23 سبتمبر 1998 من طرف الاستاذ نيابة عن الشركة االعقارية في شخص ممثلها القانوني. ضد : صا طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.