قرار تعقيبي مدني عدد 93
مؤرخ في 20 ماي 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المرفوع في 3 مارس 1998 من الاستاذ ********نيابة عن شركة*******في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
طعنا في القرار التعقيبي الصادر عن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.