L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 93/1999 · 20/05/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 93 بتاريخ 20 ماي 1999 : الغلط الواضح - الخطأ البين

قرار تعقيبي مدني عدد 93 مؤرخ في 20 ماي 1999 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح خطأ بين المرفوع في 3 مارس 1998 من الاستاذ ********نيابة عن شركة*******في شخص ممثلها القانوني. ضد : طعنا في القرار التعقيبي الصادر عن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.