Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 93 بتاريخ 20 ماي 1999 : الغلط الواضح - الخطأ البين
Principe juridique
- يجوز الطعن بالتعقيب في الحكم القاضي برفض الاستئناف العرضي وإذا لم تقم محكمة التعقيب بإبداء رأيها فيه فان ذلك يشكل صورة من صور الغلط الواضح الذي نص عليه الفصل 192 م م م ت
Textes appliqués
- الفصل 19و143و175و179و192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.