L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 124/1999 · 11/11/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 124 بتاريخ 11 نوفمبر 1999

قرار تعقيبي مدني عدد 124.99 مؤرخ في 11 نوفمبر 1999 صدر برئاسة السيد صالح ابوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 22 ديسمبر 1998 من الاستاذ نيابة عن ع . وورثة المرحوم ع و هم زوجته م وأبناؤه الرشداء فا وك وم وح ود

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.