قرار تعقيبي مدني عدد 124.99
مؤرخ في 11 نوفمبر 1999
صدر برئاسة السيد صالح ابوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 22 ديسمبر 1998 من الاستاذ نيابة عن ع . وورثة المرحوم ع و هم زوجته م وأبناؤه الرشداء فا وك وم وح ود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.