L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 94/2000 · 04/05/2000

قرار تعقيبي مدني عدد 94 بتاريخ 4 ماي 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 98-94 مؤرخ في 4 ماي 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسي الرئيس الاول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المرفوع في 1998/03/12 من الأستاذ***** نيابة عن : ضد : طعنا في القرار التعقيبي الصادر عن الدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.