قرار تعقيبي مدني عدد 98-94
مؤرخ في 4 ماي 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسي
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين المرفوع في 1998/03/12 من الأستاذ*****
نيابة عن :
ضد :
طعنا في القرار التعقيبي الصادر عن الدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.