المبدأ :
- عملية التبليغ ليس بلازم أن تتم بمقر المراد تبليغه بل يجوز للعدل أن يسلم له في أي مكان يعثر عليه فيه كالطريق العام أو مقر العمل وإذا خاطب عدل التنفيذ الشخص المراد إعلامه أين وجده فهو اقوي حالات &nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.