L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 136/2000 · 30/11/2000

قرار تعقيبي عدد 136 بتاريخ 30 نوفمبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 136.99 مؤرخ في 30 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 136 و المرفوع في 21 ماي 1999 بواسطة الاستاذ ****  في حق منوبه    الم ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.