قرار تعقيبي مدني عدد 136.99
مؤرخ في 30 نوفمبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 136 و المرفوع في 21 ماي 1999 بواسطة الاستاذ ****
في حق منوبه الم
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.