L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 132/2000 · 30/11/2000

قرار تعقيبي عدد 132 بتاريخ 30 نوفمبر 2000

قرار تعقيبي مدني عدد 132.99 مؤرخ في 30 نوفمبر 2000 صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 132 ***** و المرفوع في 1999/4/19 من الاستاذ نيابة عن : شركة ****** ضد : م طعنا في القرار التع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.