قرار تعقيبي مدني عدد 132.99
مؤرخ في 30 نوفمبر 2000
صدر برئاسة السيد المبروك بنموسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 132 ***** و المرفوع في 1999/4/19 من الاستاذ
نيابة عن : شركة ******
ضد : م
طعنا في القرار التع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.