L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 23412 /1998 · 29/10/1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 23412 بتاريخ 29 أكتوبر 1998 : جريمة نقل أشخاص على متن عربة غير معدة لذلك

قرار تعقيبي جزائي عدد 23412 مؤرخ في 29 أكتوبر 1998 صدر برئاسة السيد ***** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية  ب*****. ضد : ***** طعنا في الحكم الج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.