قرار تعقيبي جزائي
عدد 23412
مؤرخ في 29 أكتوبر 1998
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****.
ضد : *****
طعنا في الحكم الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.