قرار تعقيبي جزائي عدد 27417
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت بتاريخ 27 فيفري 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** .
ضد :ر
طعنا في الحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.