قرار تعقيبي جزائي
عدد 28796
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 جوان 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** .
ضد : ع
طعنا في الحكم الجناحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.