قرار تعقيبي جزائي
عدد 28154
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد *******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 افريل 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب******* .
ضد : م
طعنا في الحكم الجن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.