قرار تعقيبي جزائي
27638 عدد
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 مارس 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائيةب***** .
ضد : *****
طعنا في الحكم الجناحي عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.