L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 27777/1998 · 09/07/1998

قرارتعقيبي مدني عدد 27777 بتاريخ 9 جويلية 1998 : استعمال عربة لنقل أشخاص دون تهيئتها للغرض

قرار تعقيبي جزائي 27777 عدد مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 مارس 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس . ضد : العمر وم طعنا في الحكم الجناحي عدد 3

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.