قرار تعقيبي جزائي 27777 عدد
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 مارس 1988 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس .
ضد : العمر وم
طعنا في الحكم الجناحي عدد 3
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.