L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23416 /1998 · 09/07/1998

قرار تعقيبي جزائي عدد 23416بتاريخ 9 جويلية 1998 : جريمة نقل الأشخاص على متن عربة غير معدة لذلك

 قرار تعقيبي جزائي عدد 23416 مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب   نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس . ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.