قرار تعقيبي جزائي عدد 23416
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس .
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.