قرار تعقيبي جزائي
عدد 23310
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 23310 بتاريخ 19 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.