L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 23310/1998 · 09/07/1998

قرارتعقيبي جزائي عدد 23310 بتاريخ 9 جويلية 1998 : جريمة نقل الأشخاص على متن عربة غير معدة لذلك

قرار تعقيبي جزائي  عدد 23310 مؤرخ في 9 جويلية 1998  صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 23310 بتاريخ 19 مارس 1987 من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.