Jurisprudence
قرارتعقيبي جزائي عدد 23310 بتاريخ 9 جويلية 1998 : جريمة نقل الأشخاص على متن عربة غير معدة لذلك
Textes appliqués
- الفصل 47و93 من قانون الطرقات و الفصل57 من الامر عدد 1122 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 و الفصل 32 من قرار السيد وزير النقل المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 ,الفقرة الثانية من الفصل 4 من الامر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961 . autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.