قرار تعقيبي جزائي
عدد 27419
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في ميعاده وشكله القانوني للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بصفاقس .
ضد : ال
طع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.