قرار تعقيبي جزائي
عدد 103971
مؤرخ في 8 جويلية 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 103971 المقدم بتاريخ 31 أكتوبر 1998 من طرف رئيس دائرة الغابات بالكاف.
ضد :
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.