قرار تعقيبي جزائي
عدد 104506
مؤرخ في 8 جويلية 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأولى لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 نوفمبر 1998 من رئيس دائرة الغابات بالكاف.
ضد : *********&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.