L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1999/104506 · 08/07/1999

قرار تعقيبي جزائي عدد 104506 بتاريخ 08 جويلية 1999

قرار تعقيبي جزائي  عدد 104506 مؤرخ في 8 جويلية 1999 صدر برئاسة السيد صالح بوراس  الرئيس الأولى لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الأتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 نوفمبر 1998 من رئيس دائرة الغابات بالكاف.  ضد : *********&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.