قرار تعقيبي جزائي
عدد 103970
مؤرخ في 5 جويلية 1999
برئاسة العميد عالم بوراس الرئيسي الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 103970 و المقدم بتاريخ 31 أكتوبر 1998 من رئيس دائرة الغابات بالكاف.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.