قرار تعقيبي مدني
عدد 49256
مؤرخ في 25 جوان 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 20 جويلية 1995 من ظرف الاستاذ المحامي بتونس.
في حق : موكلته الشركة ******** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.