قرار تعقيبي مدني عدد 59177 مؤرخ في 21 أكتوبر 1999
صدر برئاسة******
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 أفريل 1997 من الاستاذ .
نيابة عن
ضد :
طعنا في الحكم المدني الصادر بتاريخ 1997/12/1 تحت عدد 6001 عن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.