L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 59177/1999 · 21/10/1998

قرار تعقيبي مدني عدد 59177 مؤرخ في 21 أكتوبر 1999 دعوى رفع المضرة - دعوى غير قابلة للتقدير - إزالة سبب المضرة

قرار تعقيبي مدني عدد 59177 مؤرخ في 21 أكتوبر 1999 صدر برئاسة****** الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 أفريل 1997 من الاستاذ . نيابة عن ضد : طعنا في الحكم المدني الصادر بتاريخ 1997/12/1 تحت عدد 6001 عن ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.