الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 50774
تاريخ :2018/03/29
الحمد لله
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 31256 والمقدم في 2017/05/04 من طرف المحامي الأستاذ "ع.ا."
في حق : 1/ "ه.ب" 2 "ف.ب''
ضد : ور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.