الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القرار: 52703 *****
تاريخه: 2018/04/05
الحمد لله،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/28 تحت عدد 34727 من طرف المحامي الأستاذ "م.ب.ج".
في حق: "ج.ف" وابنتها "و.ف".
ضد: "ص.ب.م.ب.م.ب"
طعنا في القرار الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.