الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع53121دد القضية
تاريخه:25/04/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحــت عـدد 9992 والمقدم بتاريخ 2017/7/11 من طرف الاستاذة "ش.ب.ع.ا" المحامية لدى التعقيب
في حق:
الشركة التونسية "ا. ص. س" في شخص ممثلهـا القانوني مقرها *********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.