L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53121/2018 · 25/04/2018

قرار تعقيبي عدد 53121 بتاريخ 25 أفريل 2018 : البيع والتعويض عن الضرر الناتج عن حكم تحيين

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ع53121دد القضية تاريخه:25/04/2018   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحــت عـدد 9992 والمقدم بتاريخ 2017/7/11 من طرف الاستاذة "ش.ب.ع.ا" المحامية لدى التعقيب في حق: الشركة التونسية "ا. ص. س" في شخص ممثلهـا القانوني مقرها *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.