L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 30207/2016 · 24/10/2016

قرار تعقيبي عدد 30207 بتاريخ 24 اكتوبر 2016 : بيع أملاك مسجلة باسم شخص متوفى

الجمهورية التونسية  وزارة العدل وحقوق الانسان  محكمة التعقيب  القضية ع30207دد  تاريخه:24/10/2016   أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/07/16 من قبل الاستاذ "ح.ا" المحامي لدى التعقيب والمضمن بكتابة المحكمة العقارية تحت عدد 213 في حق : 1/ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.