الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الانسان
محكمة التعقيب
القضية ع30207دد
تاريخه:24/10/2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/07/16 من قبل الاستاذ "ح.ا" المحامي لدى التعقيب والمضمن بكتابة المحكمة العقارية تحت عدد 213
في حق : 1/ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.