الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ39835دد
جلسة 2017/05/23
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** في حق الحق العام بتاريخ 10 نوفمبر 2015 ضد المتهم ع.م. طعنا منه في الحكم الجناحي عـ15/2014دد الصادر عن الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.