الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب ****
ع68987دد القضية
تاريخه : 2018/9/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/12/11 من طرف الوكيل العام بتونس
ضد: المظنون فيهم :
1-"م.ع. ب. م. ب. ع" قاطن بالزهراء بن عروس.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.