الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
* ع 55483.2016 دد القضية ****
تاريخه : 2018/01/12
تحرير السيد شكري كمون
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م." (المحامي بجندوبة)، بتاريخ 2016/12/09
في حق: المحكوم عليها "ع. ب&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.